السيد الخميني

533

تحرير الوسيلة

القسامة بذلك واستعيدت الدية أم لا مجال للبينة بعد فصل الخصومة باليمين ؟ فيه تردد ، والأرجح الثاني ، نعم لو علم ذلك وجدانا بطلت القسامة واستعيدت الدية ، ولو اقتص بالقسامة أو الحلف أخذت منه الدية لو لم يعترف بتعمد الكذب ، وإلا اقتص منه . مسألة 8 - لو استوفى حقه بالقسامة فقال آخر : " أنا قتلته منفردا " فإن كان المدعي حلف وحده أو مع القسامة فليس له الرجوع إلى المقر إلا إذا كذب نفسه وصدق المقر ، وحينئذ ليس له العمل بمقتضى القسامة ، ولا بد من رد ما استوفاه ، وإن لم يحلف وقلنا بعدم لزوم حلفه وكفى حلف قومه فإذا ادعى جزما فكذلك ليس له الرجوع إلى المقر إلا مع تكذيب نفسه ، وإن ادعى ظنا وقلنا بسماع دعواه كذلك جاز له الرجوع إلى المقر وجاز العمل بمقتضى القسامة ، والظاهر ثبوت الخيار لو لم يكذب نفسه ورجع عن جزمه إلى الترديد أو الظن . مسألة 9 - لو اتهم رجل بالقتل والتمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته إلا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره ، ولو أخر المدعي إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله . القول في كيفية الاستيفاء مسألة 1 - قتل العمد يوجب القصاص عينا ، ولا يوجب الدية لا عينا ولا تخييرا ، فلو عفا الولي القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها ، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلا برضاه ، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا بشرط الدية صح على الأصح ، ولو كان